فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 2662

1 -حكم الرجوع.

2 -التوجيه.

3 -الاختلاف في الإذن:

الجزء الأول: حكم الرجوع:

إذا كان فكاك الرهن بإذن الراهن كان للمعير الرجوع عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه رجوع المعير على الراهن إذا كان فكاكه الرهن بإذنه: أنه في هذه الحالة بمنزلة الوكيل فيكون تصرفه تصرف الوكيل فإذا كان الوكيل يرجع على الموك فكذلك المعير على الراهن.

الجزء الثالث: الاختلاف في الإذن:

إذا اختلف الراهن والمعير في الإذن فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأنه منكر والأصل عدم الإذن.

الجانب الثاني: إذا كان فكاك الرهن بغير إذن الراهن:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان بغير نية الرجوع.

2 -إذا كان بنية الرجوع.

الجزء الأول: إذا كان بغير نية الرجوع:

إذا فك المعير الرهن متبرعًا بغير نية الرجوع لم يرجع؛ لأن ذلك بمنزلة الهبة المقبوضة.

الجزء الثاني: إذا كان بنية الرجوع:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الأقوال في الرجوع.

2 -توجيه الأقوال.

3 -الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت