فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 2662

النوع الأول: المعين الواقع تحت تصرف البائع حين العقد، سواء كان حاضرًا في المجلس أم غائبًا عنه.

النوع الثاني: الموصوف في الذمة، الذي يغلب على الظن وجوده عند وجوب التسليم من غير حائل دون تسليمه.

الفرع الثاني: دليل ما يتناوله الشرط:

وفيه أمرأن هما:

1 -دليل النوع الأول.

2 -دليل النوع الثاني.

الأمر الأول: دليل النوع الأول:

من أدلة هذا النوع قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه نهى الشخص عن بيع ما ليس عنده، ومفهوم ذلك أن بيع ما عنده جائز.

الأمر الثاني: دليل النوع الثاني:

من أدلة هذا النوع حديث: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم") [2] ."

ووجه الاستدلال به: أنه أجاز بيع العلوم ولو لم يكن حاضرًا.

المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:

وفيها ستة فروع هي:

1 -بيع الآبق.

2 -بيع الشارد.

(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3503) .

(2) صحيح البخاري، باب السلم في كيل معلوم (2240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت