النوع الأول: المعين الواقع تحت تصرف البائع حين العقد، سواء كان حاضرًا في المجلس أم غائبًا عنه.
النوع الثاني: الموصوف في الذمة، الذي يغلب على الظن وجوده عند وجوب التسليم من غير حائل دون تسليمه.
الفرع الثاني: دليل ما يتناوله الشرط:
وفيه أمرأن هما:
1 -دليل النوع الأول.
2 -دليل النوع الثاني.
الأمر الأول: دليل النوع الأول:
من أدلة هذا النوع قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه نهى الشخص عن بيع ما ليس عنده، ومفهوم ذلك أن بيع ما عنده جائز.
الأمر الثاني: دليل النوع الثاني:
من أدلة هذا النوع حديث: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم") [2] ."
ووجه الاستدلال به: أنه أجاز بيع العلوم ولو لم يكن حاضرًا.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها ستة فروع هي:
1 -بيع الآبق.
2 -بيع الشارد.
(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3503) .
(2) صحيح البخاري، باب السلم في كيل معلوم (2240) .