3 -بيع المعدوم.
4 -بيع الطير في الهواء.
5 -بيع السمك في الماء.
6 -بيع المغصوب من غير غاصبه، والقادر على أخذه.
الفرع الأول بيع الآبق:
وفيه أمران هما:
1 -بيان المراد بالآبق.
2 -دليل منع بيعه.
الأمر الأول: بيان المراد بالآبق:
الآبق: هو المملوك الهارب من سيده.
الأمر الثاني: دليل منع بيعه:
من أدلة منع بيع الآبق ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء العبد وهو آبق [1] .
2 -ما ورد من النهي عن بيع الغرر [2] .
وذلك أن الآبق يدخل فيه؛ لأن رده غير محقق.
3 -حديث: (لا تبع ما ليس عندك) [3] .
وذلك أن الآبق ليس في مقدور البائع فيكون في حكم ما ليس عنده.
الفرع الثاني: بيع الشارد:
وفيه أمران:
1 -بيان المراد بالشارد.
2 -دليل منع بيعه.
(1) سنن ابن ماجه، باب بيع ما في بطون الأنعام (2196) .
(2) صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (1513) .
(3) سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3503) .