فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 2662

3 -بيع المعدوم.

4 -بيع الطير في الهواء.

5 -بيع السمك في الماء.

6 -بيع المغصوب من غير غاصبه، والقادر على أخذه.

الفرع الأول بيع الآبق:

وفيه أمران هما:

1 -بيان المراد بالآبق.

2 -دليل منع بيعه.

الأمر الأول: بيان المراد بالآبق:

الآبق: هو المملوك الهارب من سيده.

الأمر الثاني: دليل منع بيعه:

من أدلة منع بيع الآبق ما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء العبد وهو آبق [1] .

2 -ما ورد من النهي عن بيع الغرر [2] .

وذلك أن الآبق يدخل فيه؛ لأن رده غير محقق.

3 -حديث: (لا تبع ما ليس عندك) [3] .

وذلك أن الآبق ليس في مقدور البائع فيكون في حكم ما ليس عنده.

الفرع الثاني: بيع الشارد:

وفيه أمران:

1 -بيان المراد بالشارد.

2 -دليل منع بيعه.

(1) سنن ابن ماجه، باب بيع ما في بطون الأنعام (2196) .

(2) صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (1513) .

(3) سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3503) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت