فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 2662

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة التعدي.

2 -أمثلة التفريط.

الجانب الأول: أمثلة التعدي:

من أمثلة التعدي على ثمن الرهن: أن يتصرف فيه العدل فيتلف.

الحانب الثاني: أمثلة التفريط:

من أمثلة التفريط في ثمن الرهن: أن يترك من غير حفظ فيسرق.

الأمر الثاني: الضمان:

وفيه جانبان هما:

1 -الضمان.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: الضمان:

إذا تلف ثمن الرهن بسبب تعد أو تفريط ممن هو في يده ضمنه.

الجانب الثاني: التوجيه:

من أدلة ضمان ثمن الرهن إذا تلف بتعد أو تفريط ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بأداء الأمانات إلى أهلها، وثمن الرهن أمانة في اليد ومن تعدى فيه أو فرط لم يؤده.

2 -حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) [2] .

(1) سورة النساء [58] .

(2) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (3561) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت