فهرس الكتاب

الصفحة 1173 من 2662

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه ألزم من أخذ شيئًا أن يؤديه، وقابض ثمن الرهن إذا فرط فيه أو تعدى لم يؤده، فيلزمه ضمانه حتى يؤديه.

3 -حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك) [1] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بأداء الأمانة وثمن الرهن بيد قابضه أمانة، فيجب أداؤه إن كان باقيًا، وضمانه إن كان متلفا حتى يحصل أداؤه.

4 -أن من فرط في ثمن الرهن أو تعدى عليه في حكم المتلف له والمتلف يلزمه الضمان، فيلزم من تعدى على ثمن الرهن أو فرط فيه الضمان.

الفرع الثاني: إذا تلف ثمن الرهن من غير تعد ولا تفريط:

وفيه أمران هما:

1 -إذا ادعى تلفه بأمر ظاهر.

2 -إذا ادعى تلفه بأمر خفي.

الأمر الأول: إذا ادعى التلف بأمر ظاهر:

وفيه جانبان:

1 -أمثلة الأمر الظاهر.

2 -الضمان.

الجانب الأول: أمثلة الأمر الظاهر:

من أمثلة سبب التلف الظاهر ما يأتي:

1 -الحريق.

2 -الغرق.

3 -الهجوم.

الجانب الثاني: حكم الضمان:

وفيه جزءان هما:

1 -إثبات الأمر الظاهر.

2 -الضمان.

(1) سنن الدارقطني (3/ 35/ 141 و 142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت