فهرس الكتاب

الصفحة 1174 من 2662

الجزء الأول: إثبات الأمر الظاهر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الإثبات.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الإثبات:

إذا ادعى الأمين تلف ثمن الرهن بأمر ظاهر كلف بإثباته، فإن لم يثبته لم يقبل قوله.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تكليف الأمين إثبات الأمر الظاهر الذي يدعي التلف به: أن الأمر الظاهر لا يخفى فيستطيع الأمين إثباته إن كان صادقًا.

الجؤء الثاني: الضمان:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا ثبت الأمر الظاهر.

2 -إذا لم يثبت.

الجزئية الأولى: إذا ثبت الأمر الطاهر:

وفيها فقرتان هما:

1 -الضمان.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: الضمان:

إذا ثبت الأمر الظاهر الذي يدعي تلف الرهن به فلا ضمان عليه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

1 -أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.

2 -أنه قبض المال لحظ صاحبه ومن قبض المال لمصلحة صاحبه لم يضمن بغير تعد ولا تفريط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت