فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 2662

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع المغصوب من القادر على أخذ من الغاصب: أنه مقدور على تسليمه للمشتري بقدرته على أخذه، فينتفي المحذور من بيع المغصوب.

الجزء الثالث: الحكم فيما إذا عجز المشتري عن أخذ المغصوب من غاصبه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا عجز مشتري المغصوب عن أخذه من الغاصب رجع على البائع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه رجوع المشتري على البائع إذا تعذر أخذ البيع من الغاصب: أنه لم يقدر على قبضه؛ كالفرس إذا شرد قبل قبضه، والغائب الموصوف إذا عجز عن تسليمه.

الجانب الثاني: إذا كان المشتري غير قادر على أخذ المغصوب:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم البيع.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: حكم البيع:

إذا كان مشتري المغصوب غير قادر على أخذه من الغاصب لم يصح البيع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع المغصوب إذا كان المشتري غير قادر على أخذه من الغاصب: أن شرط البيع وهو القدرة على تسليم البيع غير متحقق فيه فلا يصح البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت