فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 2662

الفرع السادس: بيع المغصوب.

وفيه أمران هما:

1 -بيع المغصوب من غاصبه.

2 -بيع المغصوب من غير غاصبه.

الأمر الأول: بيع المغصوب من غاصبه:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم بيعه.

2 -توجيه الحكم.

الجانب الأول: حكم البيع:

بيع المغصوب من غاصبه جائز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع المغصوب من غاصبه: أنه مقدور على تسليمه؛ لأنه بيد المشتري.

الأمر الثاني: بيع المغصوب من غير غاصبه:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان المشتري قادرًا على أخذه.

2 -إذا كان المشتري غير قادر على أخذه.

الجانب الأول: إذا كان مشتري المغصوب قادرًا على أخذه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -حكم البيع.

2 -التوجيه.

3 -الحكم فيما إذا لم يقدر المشتري على أخذه.

الجزء الأول: حكم البيع:

إذا كان المشتري قادرًا على أخذ المغصوب من غاصبه جاز بيعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت