فهرس الكتاب
الفرع السادس: بيع المغصوب.
وفيه أمران هما:
1 -بيع المغصوب من غاصبه.
2 -بيع المغصوب من غير غاصبه.
الأمر الأول: بيع المغصوب من غاصبه:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم بيعه.
2 -توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم البيع:
بيع المغصوب من غاصبه جائز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع المغصوب من غاصبه: أنه مقدور على تسليمه؛ لأنه بيد المشتري.
الأمر الثاني: بيع المغصوب من غير غاصبه:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان المشتري قادرًا على أخذه.
2 -إذا كان المشتري غير قادر على أخذه.
الجانب الأول: إذا كان مشتري المغصوب قادرًا على أخذه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -حكم البيع.
2 -التوجيه.
3 -الحكم فيما إذا لم يقدر المشتري على أخذه.
الجزء الأول: حكم البيع:
إذا كان المشتري قادرًا على أخذ المغصوب من غاصبه جاز بيعه.