فهرس الكتاب

الصفحة 1206 من 2662

الجزء الأول: بيان الخلاف:

إذا أنكر المرتهن ما أقر به الراهن وكان الراهن موسرًا فقد اختلف في بطلان الرهن على قولين.

القول الأول: أنه لا يبطل ويبقى رهنًا.

القول الثاني: أنه يبطل الرهن وتؤخذ قيمته رهنًا مكانه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه عدم بطلان الرهن بما أقر به الراهن: بأن الإنسان لا يؤاخذ بإقرار غيره ولا يبطل حقه به.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

يمكن توجيه هذا القول: بأن فيه تحقيق مصلحة المرتهن برهن قيمة الرهن، وتحقيق مصلحة المقر له بالرهن بتسليم الرهن له.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الثاني: بأنه يحقق مصلحة الطرفين المرتهن والمقر له، وذلك أولى من تحقيق مصلحة أحدهما دون الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت