فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 2662

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الممنوع المؤاخذة بإقرار الغير إذا كان يترتب على غيره ضرر أو يفوت عليه حقًا، وذلك غير موجود بإقرار الراهن على الرهن إذا رهن قيمته مكانه.

الأمر الثاني: إذا كان الراهن معسرًا:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان أثر إقرار الراهن على.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا أنكر المرتهن ما أقر به الراهن وهو معسر لم يؤثر هذا الإقرار على الرهن ويبقى رهنًا بحاله.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم بطلان الرهن بما أقر به الراهن المعسر إذا أنكره المرتهن ما يأتي:

1 -أن الإقرار حجة قاصرة على صاحبها لا يؤاخذ به الغير ولا يبطل به حقه.

2 -أن الراهن إذا كان معسرًا لم يمكن أن تؤخذ منه قيمة الرهن لتكون رهنًا مكانه، فلو أبطل الرهن من غير بدل لضاع حق المرتهن في الوثيقة، وذلك ظلم لا يجوز.

3 -أن الراهن متهم في حق المرتهن ليبطل الرهن ويرفع يده عنه.

المسألة الثالثة: أثر إقرار الراهن عليه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان أثر الإقرار.

2 -توجيهه.

3 -وقت التنفيذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت