المسألة الأولى: مديونية المحيل للمحال:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -تكييف الحوالة في حال عدم المديونية.
3 -أمثلة الإحالة في حال عدم المديونية.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط مديونية المحيل للمحال: أنه إذا لم يكن المحال دائنًا للمحيل لم يكن هناك حق يحال به فلا تصح الحوالة.
الفرع الثاني: تكييف الحوالة في حال عدم المديونية:
إذا كانت الحوالة بغير دين للمحال على المحيل كانت توكيلًا من المحيل للمحال في الاستيفاء من المحال عليه، وليست حوالة.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة الحوالة لغير الدائن للمحيل على المدين له ما يأتي:
1 -أن يحيل المعرض الدلال في بيع السيارة على مشتريها بثمنها.
2 -أن يحيل بائع البيت (المكتب العقاريُّ) صاحب البيت على مشتريه بثمنه.
3 -أن يحيل بائع البضاعة الموزِّعَ على مشتريها بثمنها.
المسألة الثانية: رضا المحال:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا أحيل على غير مليء.
2 -إذا أحيل على مليء.
الفرع الأول: إذا أحيل على غير مليء.
وفيه أمران هما:
1 -اعتبار الرضا.
2 -التوجيه.