الأمر الأول: اعتبار الرضا:
إذا أحيل على غير مليء اعتبر لصحة الحوالة رضا المحال.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار رضا المحال إذا أحيل على غير مليء: أن في ذلك ضررًا عليه فلا يلزمه بغير رضاه.
الفرع الثاني: إذا أحيل على مليء:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في اشتراط رضا المحال على مليء على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اعتبار رضا المحال بما يلي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه لم يشترط فيه الرضا.
(1) سنن أبي داود باب في المطل (3345) .