فهرس الكتاب

الصفحة 1335 من 2662

الأمر الأول: اعتبار الرضا:

إذا أحيل على غير مليء اعتبر لصحة الحوالة رضا المحال.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار رضا المحال إذا أحيل على غير مليء: أن في ذلك ضررًا عليه فلا يلزمه بغير رضاه.

الفرع الثاني: إذا أحيل على مليء:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في اشتراط رضا المحال على مليء على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اعتبار رضا المحال بما يلي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه لم يشترط فيه الرضا.

(1) سنن أبي داود باب في المطل (3345) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت