فهرس الكتاب
1 -وجه اشتراط الموصوف.
2 -وجه اشتراط انضباط الموصوف.
الأمر الأول: وجه اشتراط الموصوف:
وجه اشتراط الموصوف: أن مقتضى الحوالة نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا كان المحال عليه معينًا قد يتلف فيتعذر الوفاء فيضيع الحق.
الأمر الثاني: وجه اشتراط انضباط الموصوف:
وجه اشتراط انضباط الموصوف: أن غير المنضبط لا يمكن تحديده، فيؤدي إلى المنازعة والخلاف، وقد يؤدي إلى ضياع الحق.
الفرع الرابع: ما يشترط فيه:
الصلاحية للثبوت في الذمة من شروط المحال عليه.
وذلك أن المعين عرضة للتلف فيؤدي إلى ضياع الحق.
المسألة الرابعة: الاتفاق بين الدينين:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -الاتفاق بالجنس.
2 -الاتفاق بالصفة.
3 -الاتفاق بالحلول والتأجيل.
4 -الاتفاق بالمقدار.
الفرع الأول: الاتفاق بالجنس:
وفيه أمران هما:
1 -الأمثلة.
2 -توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلة الاتفاق.
2 -أمثلة الاختلاف.