فهرس الكتاب

الصفحة 1343 من 2662

1 -وجه اشتراط الموصوف.

2 -وجه اشتراط انضباط الموصوف.

الأمر الأول: وجه اشتراط الموصوف:

وجه اشتراط الموصوف: أن مقتضى الحوالة نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا كان المحال عليه معينًا قد يتلف فيتعذر الوفاء فيضيع الحق.

الأمر الثاني: وجه اشتراط انضباط الموصوف:

وجه اشتراط انضباط الموصوف: أن غير المنضبط لا يمكن تحديده، فيؤدي إلى المنازعة والخلاف، وقد يؤدي إلى ضياع الحق.

الفرع الرابع: ما يشترط فيه:

الصلاحية للثبوت في الذمة من شروط المحال عليه.

وذلك أن المعين عرضة للتلف فيؤدي إلى ضياع الحق.

المسألة الرابعة: الاتفاق بين الدينين:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -الاتفاق بالجنس.

2 -الاتفاق بالصفة.

3 -الاتفاق بالحلول والتأجيل.

4 -الاتفاق بالمقدار.

الفرع الأول: الاتفاق بالجنس:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة الاتفاق.

2 -أمثلة الاختلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت