فهرس الكتاب
الجانب الأول: أمثلة الاتفاق:
من أمثلة اتفاق الدينين في الجنس ما يأتي:
1 -الحوالة بذهب على ذهب.
2 -الحوالة بفضة على فضة.
3 -الحوالة ببر على بر.
4 -الحوالة بارز على أرز.
الجانب الثاني: أمثلة الاختلاف:
من أمثلة اختلاف الدينين في الجنس ما يأتي:
1 -الحوالة بالذهب على الفضة.
2 -الحوالة بالبر على الأرز.
3 -الحوالة بالفضة على الذهب.
4 -الحوالة بالريالات على الدولارات.
5 -الحوالة بالدولارات على الجنيهات.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط اتفاق الدينين في الجنس ما يأتي:
1 -أن المقصود من الحوالة قضاء الدين المحال به، وذلك لا يتحقق مع اختلاف الجنس.
2 -أنه إذا اختلف الجنس صارت العملية بيعًا وليست حوالة.
الفرع الثاني: الاتفاق في الصفة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الأمثلة.
2 -وجه الاشتراط.
3 -حكم الحوالة.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلة الاتفاق.
2 -أمثلة الاختلاف.