الفرع الثاني: الرجوع:
وفيه أمران هما:
1 -إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه.
2 -إذا لم يشرط الملاءة.
الأمر الأول: إذا شرط الملاءة:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه كان له الرجوع إذا لم يتحقق الشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه رجوع المحال على المحيل إذا شرط الملاءة ولم يتحقق الشرط ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) [1] .
حيث إن مفهومه أن الحوالة على غير المليء لا تلزم.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) [2] . وشرط الملاءة لم يحل حرامًا ولم يحرم حلالًا فيعمل به.
الأمر الثاني: إذا لم يشترط المحال الملاءة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
(1) سنن أبي داود، باب في المطل (3345) .
(2) سنن الترمذي، باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح (1352) .