فهرس الكتاب

الصفحة 1359 من 2662

الفرع الثاني: الرجوع:

وفيه أمران هما:

1 -إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه.

2 -إذا لم يشرط الملاءة.

الأمر الأول: إذا شرط الملاءة:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه كان له الرجوع إذا لم يتحقق الشرط.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه رجوع المحال على المحيل إذا شرط الملاءة ولم يتحقق الشرط ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) [1] .

حيث إن مفهومه أن الحوالة على غير المليء لا تلزم.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) [2] . وشرط الملاءة لم يحل حرامًا ولم يحرم حلالًا فيعمل به.

الأمر الثاني: إذا لم يشترط المحال الملاءة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

(1) سنن أبي داود، باب في المطل (3345) .

(2) سنن الترمذي، باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح (1352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت