فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 2662

الجانب الأول: بيان الخلاف:

إذا لم يشترط المحال الملاءة في المحال عليه، فقد اختلف في رجوعه على المحيل على قولين:

القول الأول: أنه لا يرجع.

القول الثاني: أنه يرجع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز الرجوع بما يأتى:

1 -ما روى أن عليًا أحال مدينًا له فمات المحال عليه، فقال له علي: اخترت علينا ولم يخبره أن له الرجوع.

2 -أنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ولا ممن يدفع فلم يكن فيها رجوع كما أبرأه من الدين.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الرجوع بما يأتي:

1 -ما روي أن عثمان سئل عن رجل أحيل بحقه فمات المحال عليه مفلسًا فقال:"يرجع بحقه، لا ثوي في الإسلام" [1] .

2 -ما تقدم في ترجيح عدم براءة ذمة المحيل بالحوالة قبل القضاء.

3 -أنه لو أحال على من يظنه مدينًا فتبين أنه قد قضى الدين كان له

الرجوع فكذلك إذا تعذر الوفاء من الدين.

(1) السنن الكبرى للبيهقي, باب من قال يرجع (6/ 71) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت