فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 2662

الشيء الأول: ثبوت الخيار:

إذا كان اختلاف المبيع بالوصف إلى أجود فلا خيار.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الاختلاف إلى أجود: أن المشتري استفاد من هذا الاختلاف، وثبوت الخيار لدفع الضرر، فإذا وجد العكس لم يوجد مسوغ للخيار.

الجزئية الثانية: إذا كان الاختلاف إلى أردأ:

وفيها فقرتان هما:

1 -أمثلة الاختلاف إلى أردأ.

2 -ثبوت الخيار.

الفقرة الأولى: أمثلة الاختلاف إلى أردأ:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -أن يوصف العبد بأنه كاتب فيتبين أنه لا يكتب.

2 -أن توصف السيارة بأنها جديدة فتتبين مستعملة.

3 -أن يوصف البيت بأنه دوران فيتبين أنه دور واحد.

4 -أن توصف الأرض بأنها على شارعين فيتبين أنها على شارع واحد.

الفقرة الثانية: ثبوت الخيار:

وفيها شيئان:

1 -ثبوت الخيار.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: ثبوت الخيار:

إذا كان اختلاف المبيع بالوصف إلى أقل كان للمشتري الخيار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت