فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 2662

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار إذا كان اختلاف البيع بالوصف إلى أردأ ما يأتي:

1 -أن المبيع يكون غير ما تم العقد عليه، وما تم الرضا به.

2 -أن الوصف الفائت مقابل بجزء من الثمن فلا يلزم المشتري بالمبيع مع فواته؛ لفوات مقصوده.

المسألة الرابعة: ما يخرج بشرط العلم بالمبيع:

وفيها فرعان هما:

1 -دليل الخروج.

2 -أمثلة ما يخرج.

الفرع الأول: دليل الخروج:

دليل خروج ما يخرج بالشرط هو دليل الشرط نفسه وهو نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.

الفرع الثاني: أمثلة ما يخرج:

وفيه خمسة عشر أمرًا هي:

1 -ما لم ير.

2 -ما رؤى ثم جهل.

3 -ما رئي رؤية لا تحدده.

4 -ما وصف وصفًا لا يحدده.

5 -الحمل في البطن.

6 -اللبن في الضرع.

7 -المسك في فأرته.

8 -النوى في التمر.

9 -الصوف على الظهر.

10 -الجلد قبل سلخه.

11 -ما المقصود منه مستتر في الأرض.

12 -بيع اللامسة.

13 -بيع المنابذة.

14 -بيع الحصاة.

15 -بيع شيء غير معين من أشياء متعددة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت