فهرس الكتاب

الصفحة 1373 من 2662

المسألة الأولى: إذا اختلفا في الصيغة:

وفيها فرعان هما:

1 -صورتها.

2 -من يقبل قوله.

الفرع الأول: صورة الاختلاف في الصيغة:

من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر دين فيأذن لمدين له في قبضه، ثم يختلفان، فيدعي أحدهما أن الإذن توكيل في القبض، ويدعي الآخر أنه تحويل بالدين.

الفرع الثاني: من يقبل قوله:

وفيه أمران هما:

1 -إذا وجد بينة.

2 -إذا لم يوجد بينة.

الأمر الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جانبان هما:

1 -العمل بالبينة.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: العمل بالبينة:

إذا وجد بينة عمل بها، سواء كانت لمدعي الوكالة أم لمدعي الحوالة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول البينة على الخلاف في الصيغة: أن الخلاف في اللفظ وذلك مما يمكن إقامة البينة عليه.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة.

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -بيان الخلاف فيمن يقبل قوله.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت