فهرس الكتاب

الصفحة 1374 من 2662

3 -الترجيح.

4 -ما يترتب على الخلاف.

الجانب الأول: بيان الخلاف فيمن يقبل قوله:

اختلف فيمن يقبل قوله في الصيغة على قولين:

القول الأول: أن القول قول مدعي الوكالة مع يمينه.

القول الثاني: أن القول قول مدعي الحوالة مع يمينه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه قول مدعي الوكالة في الخلاف في الصيغة: أن الأصل معه؛ لأنه يدعي بقاء ما كان على ما كان [1] ومدعي الحوالة يدعي خلافه وينكر بقاء الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

يمكن أن يوجه هذا القول: بأن الظاهر مع مدعي الحوالة؛ لأن تحويل الدائن بحقه أخصر من توكيله في قبضه ليسلمه إلى مدينه ثم يسلمه مدينه إليه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) وهو انشغال ذمة مدعي الحوالة بحق مدعي الوكالة، وانشغال ذمة المحال عليه بحق مدعي الحوالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت