1 -أن يقر المدعي عليه بدين للمدعي فيسقط بعضه ويأخذ الباقي.
2 -أن يقر المدعي عليه بعين للمدعي فيهب بعضها للمدعي عليه ويأخذ الباقي.
3 -أن يقر المدعي عليه بدين حال للمدعي فيسقط البعض ويؤجل الباقي.
4 -أن يكون للدائن دين مؤجل في ذمة آخر فيصالحه على أن يأخذ بعضه حالًا ويسقط باقيه.
5 -أن يكون لشخص على آخر دين حال فيصالحه على تأجيله بزيادة.
6 -الصالحة عن الحال ببعضه مؤجلًا.
7 -أن يقر المدعي عليه للمدعي ببيت فيصالحه على سكناه، أو أن يبنى له فوقه غرفة.
8 -أن يصالح شخص مكلفًا على أن يقر له بالعبودية.
9 -أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية.
10 -بذل المدعي عليه للمدعي مبلغًا صلحًا عن دعواه.
11 -المصالحة على الإقرار بالحق بجزء منه.
12 -المصالحة عن الحق بغير جنسه.
13 -المصالحة عن الحق بجنسه.
14 -المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة.
15 -المصالحة عن المجهول.
الفرع الثاني: المراد الأمثلة مع أحكامها:
وفيه خمسة عشر أمرًا: