فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 2662

1 -أن يقر المدعي عليه بدين للمدعي فيسقط بعضه ويأخذ الباقي.

2 -أن يقر المدعي عليه بعين للمدعي فيهب بعضها للمدعي عليه ويأخذ الباقي.

3 -أن يقر المدعي عليه بدين حال للمدعي فيسقط البعض ويؤجل الباقي.

4 -أن يكون للدائن دين مؤجل في ذمة آخر فيصالحه على أن يأخذ بعضه حالًا ويسقط باقيه.

5 -أن يكون لشخص على آخر دين حال فيصالحه على تأجيله بزيادة.

6 -الصالحة عن الحال ببعضه مؤجلًا.

7 -أن يقر المدعي عليه للمدعي ببيت فيصالحه على سكناه، أو أن يبنى له فوقه غرفة.

8 -أن يصالح شخص مكلفًا على أن يقر له بالعبودية.

9 -أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية.

10 -بذل المدعي عليه للمدعي مبلغًا صلحًا عن دعواه.

11 -المصالحة على الإقرار بالحق بجزء منه.

12 -المصالحة عن الحق بغير جنسه.

13 -المصالحة عن الحق بجنسه.

14 -المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة.

15 -المصالحة عن المجهول.

الفرع الثاني: المراد الأمثلة مع أحكامها:

وفيه خمسة عشر أمرًا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت