فهرس الكتاب

الصفحة 1395 من 2662

الأمر الأول: إذا أقر المدعى عليه بالدين فأسقط بعضه:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان بغير لفظ الصلح.

2 -إذا كان بلفظ الصلح.

الجانب الأول: إذا كان الاسقاط بغير لفظ الصلح:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط.

2 -إذا لم يكن الإقرار بشرط الاسقاط.

الجزء الأول: إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم الاسقاط بالنسبة للدائن.

2 -حكم الاسقاط بالنسبة للمدين.

الجزئية الأولى: حكم الاسقاط بالنسبة للدائن:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الإسقاط بالنسبة للدائن حين يمتنع المدين من الوفاء إلا به جائز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز إسقاط الدائن لبعض حقه حين يمتنع المدين من الوفاء إلا بذلك ما يأتي:

1 -أنه محض حقه فجاز له إسقاطه كما يجوز له إسقاطه كله.

2 -أن إسقاط بعضه لإنقاذ باقيه، وهو أولى من ذهابه كله.

الجزئية الثانية: حكم الاسقاط بالنسبة للمدين:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم الاسقاط.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت