فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 2662

الفقرة الأولى: حكم الاسقاط:

حكم الإسقاط بالنسبة للمدين حرام لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم الإسقاط بالنسبة للمدين: أنه ظلم، وأكل لأموال الناس بالباطل فلا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [1] .

وقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [2] .

الجزء الثاني: إذا لم يكن الإقرار بشرط الاسقاط:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم الاسقاط.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الاسقاط:

إذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الاقرار فهو جائز بالنسبة للدائن وبالنسبة للمدين.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه الاسقاط بالنسبة للدائن.

2 -توجيه الاسقاط بالنسبة للمدين.

الفقرة الأولى: توجيه الاسقاط بالنسبة للدائن:

وجه جواز الاسقاط بالنسبة للدائن إذا لم يكن شرطًا في الإقرار: أنه تبرع منه بمحض إرادته، وهو محض حقه فيصح منه ويثاب عليه.

(1) سورة البقرة [188] .

(2) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت