فهرس الكتاب

الصفحة 1397 من 2662

الفقرة الثانية: توجيه الاسقاط بالنسبة للمدين:

وجه جواز الاسقاط بالنسبة للمدين إذا لم يكن شرطًا في الإقرار: أنه لا أثر له فيه ولم يلجئ إليه فكان جائزًا؛ لعدم الظلم فيه كالتبرع من غير إقرار.

الجانب الثاني: إذا كان الاسقاط بلفظ الصلح:

وفيه جزءان هما:

1 -صورته.

2 -حكمه.

الجزء الأول: صورة الاسقاط بلفظ الصلح:

من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر دين فيطلب منه أن يصالحه على إسقاط بعضه ويسدد الباقي.

الجزء الثاني: حكم الاسقاط:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

إذا كان الإسقاط بلفظ الصلح فقد اختلف في صحته على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأنه مصالحة عن الحق ببعضه وهذا هضم للحق وظلم فلا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت