الفقرة الثانية: توجيه الاسقاط بالنسبة للمدين:
وجه جواز الاسقاط بالنسبة للمدين إذا لم يكن شرطًا في الإقرار: أنه لا أثر له فيه ولم يلجئ إليه فكان جائزًا؛ لعدم الظلم فيه كالتبرع من غير إقرار.
الجانب الثاني: إذا كان الاسقاط بلفظ الصلح:
وفيه جزءان هما:
1 -صورته.
2 -حكمه.
الجزء الأول: صورة الاسقاط بلفظ الصلح:
من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر دين فيطلب منه أن يصالحه على إسقاط بعضه ويسدد الباقي.
الجزء الثاني: حكم الاسقاط:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
إذا كان الإسقاط بلفظ الصلح فقد اختلف في صحته على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأنه مصالحة عن الحق ببعضه وهذا هضم للحق وظلم فلا يجوز.