فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 2662

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن صاحب الحق أسقطه من غير إكراه فيجوز كما لو لم يكن بلفظ الصلح؛ لأن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أن دليله أظهر وأوضح.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -أن الهضم للحق لا يتحقق إلا في حالة عدم الاختيار وذلك غير متحقق هنا؛ لأن صاحب الحق لم يجبر على الصلح.

2 -أن النتيجة واحدة وهي إسقاط بعض الدين وهذا لا يختلف من لفظ إلى لفظ ما دام الكل باختيار صاحب الحق.

الأمر الثاني: إذا أقر المدعي عليه بعين للمدعي فوهب بعضها له:

وفيه جانبان هما:

1 -مثاله.

2 -حكم الهبة.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة ذلك: أن يقر شخص لآخر بسيارة فيهب له بعضها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت