الجانب الثاني: حكم الهبة:
وفيه جزءان هما:
1 -إذا لم يكن بلفظ الصلح.
2 -إذا كان بلفظ الصلح.
الجزء الأول: إذا لم تكن الهبة بلفظ الصلح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -إذا كانت الهبة شرطًا في الإقرار.
2 -إذا لم تكن الهبة شرطًا في الإقرار.
الجزئية الأولى: إذا كانت الهبة شرطًا في الإقرار:
وفيها فقرتان هما:
1 -حكم الهبة بالنسبة للدائن.
2 -حكم الهبة بالنسبة للمدين.
الفقرة الأولى: حكم الهبة بالنسبة للدائن:
وفيها شيئان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا امتنع المقر من رد العين إلا بهبة جزء منها جاز للمقر له أن يهبه إياه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز هبة الدائن لبعض العين المدعي بها إذا رفض من هي في يده ردها إلا بهبة جزء منها ما يأتي:
1 -أن ذلك محض حقه فجاز له هبته كما يجوز له هبته كله.
2 -أن هبة البعض لإنقاذ الباقي وذلك أولى من ذهابه كله.
الفقرة الثانية: حكم الهبة بالنسبة للمدين:
وفيها شيئان هما: