فهرس الكتاب

الصفحة 1403 من 2662

النقطة الأولى: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بعدم الوفاء بالتأجيل: أن يتصرف المدين بالمبلغ بناء على تأجيل الحق، كأن يدفعه صداقًا، أو ثمنًا لمبيع أو أجرة أو نحو ذلك.

النقطة الثانية: توجيه اللزوم إذا ترتب الضرر على عدمه:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر في الإسلام) [1] .

2 -حديث: (لا ضرر ولا ضرار) [2] .

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح التفصيل بين حصول الضرر وعدمه: أنه أقرب إلى العدل بين الدائن والمدين، فإذا لم يتضرر المدين بعدم التأجيل لزمه الوفاء لما يأتي:

1 -عدم الضرر بالتسديد.

2 -تعجيل إبراء الذمة.

3 -دفع الضرر عن الدائن.

(1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه لأبي داود في مراسيله.

(2) سنن ابن ماجة (2340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت