فهرس الكتاب

الصفحة 1404 من 2662

وإذا تضرر المدين بعدم التأجيل لم يلزمه الوفاء لا يأتي:

1 -دفع الضرر عنه.

2 -أن الدائن هو الذي أدخل الضرر على نفسه بالتأجيل.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان:

1 -الجواب عن وجهة المانعين.

2 -الجواب عن وجهة المجوزين.

الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -أن كون الحال لا يتأجل مجرد دعوى تحتاج إلى دليل.

2 -أن عدم تأجيل الحال هو محل الخلاف فلا يحتج به.

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالوفاء بالعهد محمول على العهد اللازم، وتأجيل الحال تبرع وليس بلازم.

الأمر الرابع: تعجيل بعض المؤجل واسقاط باقيه [1] :

وفيه جانبان هما:

1 -صورته.

2 -حكمه.

الجانب الأول: صورة تعجيل البعض واسقاط الباقي.

من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر ألف ريال مؤجلة إلى سنة، وبعد منتصف السنة يطلب الدائن من المدين أن يعطيه ثمانمائة ويضع عنه الباقي.

(1) وهي مسألة ضع وتعجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت