فهرس الكتاب
وإذا تضرر المدين بعدم التأجيل لم يلزمه الوفاء لا يأتي:
1 -دفع الضرر عنه.
2 -أن الدائن هو الذي أدخل الضرر على نفسه بالتأجيل.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان:
1 -الجواب عن وجهة المانعين.
2 -الجواب عن وجهة المجوزين.
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -أن كون الحال لا يتأجل مجرد دعوى تحتاج إلى دليل.
2 -أن عدم تأجيل الحال هو محل الخلاف فلا يحتج به.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالوفاء بالعهد محمول على العهد اللازم، وتأجيل الحال تبرع وليس بلازم.
الأمر الرابع: تعجيل بعض المؤجل واسقاط باقيه [1] :
وفيه جانبان هما:
1 -صورته.
2 -حكمه.
الجانب الأول: صورة تعجيل البعض واسقاط الباقي.
من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر ألف ريال مؤجلة إلى سنة، وبعد منتصف السنة يطلب الدائن من المدين أن يعطيه ثمانمائة ويضع عنه الباقي.
(1) وهي مسألة ضع وتعجل.