فهرس الكتاب

الصفحة 1405 من 2662

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في إسقاط بعض الدين المؤجل في مقابل تعجيل باقيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن القدر الذي يسقط في مقابل تعجيل الجزء المعجل وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز.

2 -أنه يشبه بيع عشرة حاله بعشرين مؤجله وهذا ربا.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بأن تعجيل بعض المؤجل واسقاط باقيه فيه مصلحة للدائن والمدين فالدائن يستفيد التعجيل، والمدين يستفيد سقوط بعض الدين.

2 -أنه لا غرر فيه ولا جهالة ولا ضرر فيه لواحد من الطرفين بل المصلحة فيه لهما ظاهرة كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت