فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 2662

الجانب الأول: بيان الحكم:

الزيادة في الدين مقابل تأجيله ربا لا يجوز، وهو ربا الجاهلية المنصوص على تحريمه في القرآن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الزيادة في الدين في مقابل تأجيله: أنه ربا، ومن أدلة تحريمه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [1] .

الأمر السادس: المصالحة عن الحال ببعضه مؤجلًا.

وفيه ثلاث جوانب هي:

1 -صورته.

2 -إمكانية وقوعه.

3 -حكمه.

الجانب الأول: صورة المصالحة عن الحال ببعضه مؤجلًا:

من صور ذلك: أن يكون لشخص ألف ريال حالة فيضع خمسمائة ويؤجل الباقي.

الجانب الثاني: إمكانية الوقوع:

يمكن وقوع مثل هذه الصورة في حالتين:

1 -أن يمتنع المدين من الإقرار بالحق إلا بهذا الصلح ولا بينة مع الدائن.

2 -أن يقصد الدائن الإحسان إلى المدين والإرفاق به.

الجانب الثالث: الحكم.

وفيه جزءان هما:

(1) سورة آل عمران، الآية [130] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت