فهرس الكتاب

الصفحة 1408 من 2662

1 -حكم الاسقاط.

2 -التأجيل.

الجزء الأول: حكم الاسقاط:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا كان بلفظ الصلح.

2 -إذا كان بغير لفظ الصلح.

الجزئية الأولى: إذا كان بلفظ الصلح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في الإسقاط إذا كان بلفظ الصلح على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأنه من المصالحة عن المال ببعضه؛ لأن ما يحذف في مقابل الباقي، والمصالحة عن المال ببعضه لا تجوز؛ لأنه ظلم وهضم للحق.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن صاحب الحق أسقط حقه من غير إكراه فيجوز كما لو كان بغير لفظ الصلح؛ لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت