فهرس الكتاب

الصفحة 1409 من 2662

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: بأن الإسقاط صدر من أهل باختياره وإرادته من غير مانع فيكون جائزًا.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -أنه لا دليل على عدم جواز المصالحة عن الحق ببعضه والأصل الجواز.

2 -أنه وقع من غير إكراه، فلا يكون ظلمًا ولا هضمًا للحق.

الجزئية الثانية: إذا وقع الاسقاط بغير لفظ الصلح.

وفيه فقرتان هما:

1 -إذا كان الاسقاط شرطًا للإقرار.

2.- إذا لم يكن الإسقاط شرطًا للإقرار.

الفقرة الأولى: إذا كان الإسقاط شرطاَ في الإقرار:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت