فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 2662

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الاسقاط شرطًا في الإقرار بالدين لم يصح. وكان للدائن الرجوع فيه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الإسقاط إذا كان شرطًا في الإقرار ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [1] .

وذلك أن الامتناع عن أداء الحق إلا بجزء منه من أكل أموال الناس بالباطل.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [2] . وذلك أن الدائن لم تطب نفسه بما اسقطه وإنما أسقطه لإنقاذ باقيه.

3 -أن الامتناع عن أداء الحق إلا بجزء منه من أكل أموال الناس بالباطل وذلك حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن الإسقاط شرطًا في الإقرار:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الإقرار كان جائزًا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز إسقاط بعض الحق إذا لم يكن شرطًا في الإقرار به.

أنه صادر من أهل بطوعه واختياره ورضاه فيكون صحيحًا.

(1) سورة البقرة [188] .

(2) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت