فهرس الكتاب
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الاسقاط شرطًا في الإقرار بالدين لم يصح. وكان للدائن الرجوع فيه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإسقاط إذا كان شرطًا في الإقرار ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [1] .
وذلك أن الامتناع عن أداء الحق إلا بجزء منه من أكل أموال الناس بالباطل.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [2] . وذلك أن الدائن لم تطب نفسه بما اسقطه وإنما أسقطه لإنقاذ باقيه.
3 -أن الامتناع عن أداء الحق إلا بجزء منه من أكل أموال الناس بالباطل وذلك حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن الإسقاط شرطًا في الإقرار:
وفيها شيئان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الإقرار كان جائزًا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز إسقاط بعض الحق إذا لم يكن شرطًا في الإقرار به.
أنه صادر من أهل بطوعه واختياره ورضاه فيكون صحيحًا.
(1) سورة البقرة [188] .
(2) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90) .