فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 2662

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط التساوى والتقابض في الصلح عن الربوي بجنسه: أن ذلك بيع، وبيع الربوي بجنسه يشترط فيه التساوي والتقابض؛ لحديث: (الذهب بالذهب مثلًا بمثل يدًا بيد، والفضة بالفضة مثلًا بمثل يدًا بيد والبر بالبر مثلًا بمثل يدًا بيد. . .) [1] .

الجزء الثاني: إذا كان الحق غير ربوي:

وفيه جزئيتان هما:

1 -المثال.

2 -الحكم.

الجزئية الأولى: المثال:

من أمثلة المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه ما يأتي:

1 -المصالحة عن الثياب بالثياب.

2 -المصالحة عن القماش بالقماش.

الجزئية الثانية: الحكم:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه جائزة مع التفاضل والنساء.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه مع التفاضل والنساء: أنه بيع، وبيع غير الربويات لا يشترط فيها تساوٍ ولا تقابض.

(1) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق (1587) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت