فهرس الكتاب
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط التساوى والتقابض في الصلح عن الربوي بجنسه: أن ذلك بيع، وبيع الربوي بجنسه يشترط فيه التساوي والتقابض؛ لحديث: (الذهب بالذهب مثلًا بمثل يدًا بيد، والفضة بالفضة مثلًا بمثل يدًا بيد والبر بالبر مثلًا بمثل يدًا بيد. . .) [1] .
الجزء الثاني: إذا كان الحق غير ربوي:
وفيه جزئيتان هما:
1 -المثال.
2 -الحكم.
الجزئية الأولى: المثال:
من أمثلة المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه ما يأتي:
1 -المصالحة عن الثياب بالثياب.
2 -المصالحة عن القماش بالقماش.
الجزئية الثانية: الحكم:
وفيها فقرتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه جائزة مع التفاضل والنساء.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه مع التفاضل والنساء: أنه بيع، وبيع غير الربويات لا يشترط فيها تساوٍ ولا تقابض.
(1) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق (1587) .