فهرس الكتاب
الأمر الرابع عشر: المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة:
وفيه جانبان هما:
1 -مثاله.
2 -حكمه.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة: أن يكون الشخص مدينًا لآخر بالف ريال فيصالحه عنها بمائة كيلو بر في الذمة.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة: أنه من بيع الدين بالدين وذلك لا يجوز؛ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ [1] .
الأمر الخامس عشر: المصالحة عن المجهول:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان يتعذر علمه.
2 -إذا كان لا يتعذر علمه.
الجانب الأول: المصالحة عن المجهول الذي يتعذر علمه:
وفيه جزءان هما:
1 -أمثلته.
2 -حكمه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب النهي عن بيع الدين بالدين (5/ 290) .