فهرس الكتاب

الصفحة 1428 من 2662

الأمر الرابع عشر: المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة:

وفيه جانبان هما:

1 -مثاله.

2 -حكمه.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة: أن يكون الشخص مدينًا لآخر بالف ريال فيصالحه عنها بمائة كيلو بر في الذمة.

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة: أنه من بيع الدين بالدين وذلك لا يجوز؛ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ [1] .

الأمر الخامس عشر: المصالحة عن المجهول:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان يتعذر علمه.

2 -إذا كان لا يتعذر علمه.

الجانب الأول: المصالحة عن المجهول الذي يتعذر علمه:

وفيه جزءان هما:

1 -أمثلته.

2 -حكمه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب النهي عن بيع الدين بالدين (5/ 290) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت