فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 2662

الجزء الثالث: علة النهي:

علة النهي عن بيع الحمل في البطن ما يأتي:

1 -الجهالة والغرر؛ لأنه لا يعلم حياته، ولا موته، ولاصحته، أو مرضه، ولا ذكورته وأنوثته، ولا تعدده وانفراده.

2 -عدم القدرة على التسليم؛ لأنه قد يموت في البطن مع أمه أو وحده فلا يمكن تسليمه.

الجانب الثاني: بيع الحمل مع أمه:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا نص عليه في البيع.

2 -إذا لم ينص عليه في البيع.

الجزء الأول: إذا خص عليه في العقد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا خص يحزء من الثمن.

2 -إذا لم يخص بجزء من الثمن.

الجزئية الأولى: إذا خص الحمل بجزء من الثمن:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم البيع.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا خص الحمل يحزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في أمه، ويكون من باب تفريق الصفقة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه بطلان البيع في الحمل.

2 -توجيه صحة البيع في الأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت