فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 2662

الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في الحمل:

وجه ذلك ما تقدم في بيعه منفردًا [1] .

الشيء الثاني: توجيه صحة العقد في الأم:

وجه ذلك: أن ثمنها معلوم فلا يؤثر عليه بطلان العقد في حملها.

الجزئية الثانية: إذا لم يخص الحمل بجزء من الثمن:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم البيع.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا لم يخص الحمل يحزء من الثمن بطل البيع فيه وفي أمه.

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وفيها شيئان:

1 -توجيه بطلان العقد في الحمل.

2 -توجيه بطلان العقد في الأم.

الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في الحمل:

وجه بطلان العقد في الحمل: ما تقدم في بيع الحمل منفردًا.

الشيء الثاني: توجيه بطلان العقد في الأم:

وجه ذلك: أن ثمنها مجهول وذلك أن ثمن الحمل مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.

الجزء الثاني: إذا لم ينص عليه في البيع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم البيع.

2 -توجيه الحكم.

(1) ص (143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت