فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 2662

الجزئية الأولى: حكم البيع:

إذا لم ينص على الحمل مع أمه في البيع فالبيع صحيح.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه صحة بيع الحمل مع أمه إذا لم ينص عليه: أن العقد في الظاهر وقع على الأم ودخل الحمل تبعًا، فلا يصدق عليه النهي عن بيع الحمل، وتنطبق عليه القاعدة:"يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا".

وقاعدة:"يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".

الأمر السادس: بيع اللبن في الضرع:

وفيه جانبان هما:

1 -بيعه منفردًا عن الحيوان.

2 -بيعه مع الحيوان.

الجانب الأول: بيع اللبن في الضرع منفردًا عن الحيوان:

وفيه ثلاثة أجزاء:

1 -صورته.

2 -حكم البيع.

3 -التوجيه.

الجزء الأول: صورة بيع اللبن في الضرع:

صورة بيع اللبن في الضرع: أن يقول بعتك ما في ضرع هذه الشاة، أو هذه البقرة، أو هذه الناقة بكذا.

الجزء الثاني: حكم البيع:

بيع اللبن في الضرع منفردًا عن الحيوان لا يصح.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه منع بيع اللبن في الضرع ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت