فهرس الكتاب
الجزئية الأولى: حكم البيع:
إذا لم ينص على الحمل مع أمه في البيع فالبيع صحيح.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه صحة بيع الحمل مع أمه إذا لم ينص عليه: أن العقد في الظاهر وقع على الأم ودخل الحمل تبعًا، فلا يصدق عليه النهي عن بيع الحمل، وتنطبق عليه القاعدة:"يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا".
وقاعدة:"يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".
الأمر السادس: بيع اللبن في الضرع:
وفيه جانبان هما:
1 -بيعه منفردًا عن الحيوان.
2 -بيعه مع الحيوان.
الجانب الأول: بيع اللبن في الضرع منفردًا عن الحيوان:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -صورته.
2 -حكم البيع.
3 -التوجيه.
الجزء الأول: صورة بيع اللبن في الضرع:
صورة بيع اللبن في الضرع: أن يقول بعتك ما في ضرع هذه الشاة، أو هذه البقرة، أو هذه الناقة بكذا.
الجزء الثاني: حكم البيع:
بيع اللبن في الضرع منفردًا عن الحيوان لا يصح.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه منع بيع اللبن في الضرع ما يأتي: