فهرس الكتاب
1 -ما ورد من النهي عن بيع اللبن في الضرع [1] .
2 -أنه مجهول الصفة فلا يعلم أيخرج سليمًا أو متغيرًا؛ لأن اللبن يخرج مختلطًا بالدم أو ماء.
3 -أنه مجهول المقدار فلا يعلم كم يساوي.
4 -أنه قد يتعذر تسليمه بأن تمتنع الدابة من الحلب كما هو عادة بعض البقر أو الإبل.
الجانب الثاني: بيع اللبن مع الحيوان.
وفيه جزءان هما:
1 -إذا نص عليه في البيع.
2 -إذا لم ينص عليه في البيع.
الجزء الأول: إذا نص على اللبن في العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -أن يخص بجزء من الثمن.
2 -ألا يخص بجزء من الثمن.
الجزئية الأولى: إذا خص اللبن بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
1 -حكم البيع.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا خص اللبن بجزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في الحيوان.
ويدخل في باب تفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وفيها شيئان هما:
1 -توجيه بطلان العقد في اللبن.
2 -توجيه صحة العقد في الحيوان.
(1) سنن الدارقطني، البيوع (3/ 14/ 40) .