فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 2662

1 -ما ورد من النهي عن بيع اللبن في الضرع [1] .

2 -أنه مجهول الصفة فلا يعلم أيخرج سليمًا أو متغيرًا؛ لأن اللبن يخرج مختلطًا بالدم أو ماء.

3 -أنه مجهول المقدار فلا يعلم كم يساوي.

4 -أنه قد يتعذر تسليمه بأن تمتنع الدابة من الحلب كما هو عادة بعض البقر أو الإبل.

الجانب الثاني: بيع اللبن مع الحيوان.

وفيه جزءان هما:

1 -إذا نص عليه في البيع.

2 -إذا لم ينص عليه في البيع.

الجزء الأول: إذا نص على اللبن في العقد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -أن يخص بجزء من الثمن.

2 -ألا يخص بجزء من الثمن.

الجزئية الأولى: إذا خص اللبن بجزء من الثمن:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم البيع.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا خص اللبن بجزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في الحيوان.

ويدخل في باب تفريق الصفقة.

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه بطلان العقد في اللبن.

2 -توجيه صحة العقد في الحيوان.

(1) سنن الدارقطني، البيوع (3/ 14/ 40) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت