فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 2662

الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في اللبن:

وجه ذلك ما تقدم في بيعه منفودًا [1] .

الشئ الثاني: توجيه صحة العقد في الحيوان:

وجه ذلك: أن الثمن فيه معلوم فلا يؤثر فيه بطلان العقد في لبنه.

الجزئية الثانية: إذا لم يخص اللبن بجزء من الثمن:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم البيع.

2 -توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا لم يخص اللبن بجزء من الثمن بطل البيع فيه وفي الحيوان.

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه بطلان العقد في اللبن.

2 -توجيه بطلان العقد في الحيوان.

الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في اللبن:

وذلك ما تقدم في بيعه منفردًا.

الشيء الثاني: وجه بطلان البيع في الحيوان:

وجه ذلك: أن الثمن فيه مجهول؛ وذلك أن ثمن اللبن مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.

الجزء الثاني: إذا لم ينص على اللبن في البيع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم البيع.

2 -توجيه الحكم.

(1) ص (147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت