فهرس الكتاب
الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في اللبن:
وجه ذلك ما تقدم في بيعه منفودًا [1] .
الشئ الثاني: توجيه صحة العقد في الحيوان:
وجه ذلك: أن الثمن فيه معلوم فلا يؤثر فيه بطلان العقد في لبنه.
الجزئية الثانية: إذا لم يخص اللبن بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
1 -حكم البيع.
2 -توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا لم يخص اللبن بجزء من الثمن بطل البيع فيه وفي الحيوان.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وفيها شيئان هما:
1 -توجيه بطلان العقد في اللبن.
2 -توجيه بطلان العقد في الحيوان.
الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في اللبن:
وذلك ما تقدم في بيعه منفردًا.
الشيء الثاني: وجه بطلان البيع في الحيوان:
وجه ذلك: أن الثمن فيه مجهول؛ وذلك أن ثمن اللبن مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
الجزء الثاني: إذا لم ينص على اللبن في البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -حكم البيع.
2 -توجيه الحكم.
(1) ص (147) .