فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 2662

الشيء الأول: حكم البيع:

إذا خص النوى بجزء من الثمن صح البيع في التمر دون النوى، ويكون من باب تفريق الصفقة.

الشيء الثاني: توجيه الحكم:

وفيه نقطتان هما:

1 -توجيه بطلان العقد في النوى.

2 -توجيه صحة العقد في التمر.

النقطة الأولى: توجيه بطلان العقد في النوى:

وجه بطلان العقد في النوى ما تقدم في بيعه في التمر منفردًا.

النقطة الثانية: توجيه صحة العقد في التمر:

وجه ذلك: أنه معلوم بالمشاهدة فتنتفى الجهالة والغرر فيه.

الجزئية الثانية: إذا لم يخص النوى بجزء من الثمن:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم البيع.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا نص على بيع النوى في التمر معه ولم يخص بجزء من الثمن بطل العقد في التمر والنوى.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه بطلان العقد في النوى.

2 -توجيه بطلان العقد في التمر.

الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في النوى.

وجه ذلك ما تقدم في بيعه في التمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت