فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 2662

الشيء الثاني: توجيه بطلان العقد في التمر:

وجه ذلك: أن ثمنه مجهول؛ لأن ثمن النوى مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.

الجزء الثاني: إذا لم ينص على النوى في البيع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -توجيه الحكم.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم ينص على النوى في بيع النوى مع التمر صح البيع، ودخل النوى تبعًا.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه صحة بيع النوى في التمر إذا بيع مع التمر إذا لم ينص على النوى في العقد: أن العقد في الظاهر وقع على التمر وهو معلوم بالمشاهدة، ويدخل النوى تبعًا فتنطبق عليه قاعدة:"يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".

وقاعدة:"يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا".

الجانب الثاني: بيع النوى خارج التمر:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم البيع.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: حكم البيع.

إذا بيع النوى خارج التمر كان البيع صحيحًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة بيع النوى خارج التمر: أنه يكون معلومًا بالمشاهدة فتنتفي عنه الجهالة والغرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت