فهرس الكتاب
الأمر التاسع: بيع الصوف على الظهر:
وفيه جانبان هما:
1 -بيع الصوف على ظهر.
2 -بيع الصوف منفصلًا عنه.
الجانب الأول: بيع الصوف على ظهر الحيوان:
وفيه جزءان هما:
1 -بيعه على ظهر الحيوان منفردًا عنه.
2 -بيعه على ظهر الحيوان مع الحيوان.
الجزء الأول: بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عنه:
وفيه جزئيتان:
1 -بيان حكم البيع.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عن الحيوان لم يصح البيع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عنه ما يأتي:
1 -ما ورد من النهي عن بيع الصوف على الظهر [1] .
2 -جهالة المبيع، وذلك أن المشتري قد يريد أن يستقصي الصوف فيأخذه من الجلد، والبائع يريد التبقية وقاية للحيوان، وليخرج بسرعة، فلا يتحدد المطلوب، ويحصل الخلاف والنزاع.
الجزء الثاني: بيع الصوف على ظهر الحيوان مع الحيوان:
وفيه جزئيتان هما:
(1) السنن الكبرى للبيهقي. (5/ 340) .