فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 2662

الأمر التاسع: بيع الصوف على الظهر:

وفيه جانبان هما:

1 -بيع الصوف على ظهر.

2 -بيع الصوف منفصلًا عنه.

الجانب الأول: بيع الصوف على ظهر الحيوان:

وفيه جزءان هما:

1 -بيعه على ظهر الحيوان منفردًا عنه.

2 -بيعه على ظهر الحيوان مع الحيوان.

الجزء الأول: بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عنه:

وفيه جزئيتان:

1 -بيان حكم البيع.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عن الحيوان لم يصح البيع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عنه ما يأتي:

1 -ما ورد من النهي عن بيع الصوف على الظهر [1] .

2 -جهالة المبيع، وذلك أن المشتري قد يريد أن يستقصي الصوف فيأخذه من الجلد، والبائع يريد التبقية وقاية للحيوان، وليخرج بسرعة، فلا يتحدد المطلوب، ويحصل الخلاف والنزاع.

الجزء الثاني: بيع الصوف على ظهر الحيوان مع الحيوان:

وفيه جزئيتان هما:

(1) السنن الكبرى للبيهقي. (5/ 340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت