فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 2662

1 -إذا نص على الصوف في البيع.

2 -إذا لم ينص على الصوف في البيع.

الجزئية الأولى: إذا نص على الصوف في البيع:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا خص الصوف بجزء من الثمن.

2 -إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن.

الفقرة الأولى: إذا خص الصوف بجزء من الثمن:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان حكم البيع.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان حكم البيع:

إذا خص الصوف بجزء من الثمن في بيعه مع الحيوان بطل العقد في الصوف وصح في الحيوان، ويدخل في باب تفريق الصفقة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -توجيه بطلان العقد في الصوف.

2 -توجيه صحة العقد في الحيوان.

النقطة الأولى: توجيه بطلان العقد في الصوف:

وجه ذلك ما تقدم في بطلان بيعه على الظهر منفردًا.

النقطة الثانية: توجيه صحة العقد في الحيوان:

وجه ذلك: أنه معلوم بالمشاهدة فتنتفي الجهالة والغرر فيه.

الفقرة الثانية: إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن:

وفيها شيئان هما:

1 -حكم البيع.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت