فهرس الكتاب

الصفحة 1538 من 2662

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا أمكن تولى المدين لبيع ماله من غير ضرر على الغرماء ولا تأخيركان أولى.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تقديم المدين في بيع ماله: أنه أحرص عليه وأحفظ وأطيب لنفسه.

الجزئية الثانية: تولى الحاكم لبيع مال المدين:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحاكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم تولى الحاكم لبيع مال المدين:

بيع الحاكم لمال المدين جائز عند الحاجة إليه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز تولى الحاكم لبيع مال المدين: أنه هو النائب عنه. عند الحاجة إلى النيابة عنه؛ لأنه النائب عن المواطنين في تحصيل مصالحهم وحل مشاكلهم.

الجزء الثاني: الشراء منه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان حكم الشراء.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

الشراء من مال المدين عند بيع الحاكم له جائز من غير كراهة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز الشراء من مال المدين إذا باعه الحاكم مما يأتي:

1 -أن بيعه بحق فلا يمتنع الشراء منه.

2 -أن في الشراء منه مصلحة للمدين وهي الرفع من سعره ومنعه من الرخص والكساد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت