فهرس الكتاب
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالنفوذ بما يأتي:
1 -أنه تصرف من جائز التصرف غير محجور عليه فيكون جائزًا كتصرف غير المفلس.
2 -أن منع التصرف فيه ضرر على المدين والضرر لا يزال بالضرر.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم النفوذ بما يأتي:
أنه تصرف ضار بالغرماء والضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .
وحديث: (لا ضرر في الإسلام) [2] .
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة والنفوذ.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالصحة والنفوذ: أن إبطال التصرف والمنع منه ضرر محقق للمدين يمنع تنمية المال والاستفادة منه، وضرر الغرماء محتمل فقد يرزق الله المدين بسبب التصرف أو غيره فلا يتضرر الغرماء.
(1) سنن ابن ماجة (2340) .
(2) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه لأبي داود في مراسيله.