فهرس الكتاب

الصفحة 1547 من 2662

كما أن منع التصرف قبل الحجر يطيل أمد الوقف والحرمان من فائدة المال ويعرضه للتلف.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يلي:

1 -أن ضرر الغرماء يقابله ضرر المدين وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.

2 -أنه ليس كل ضرر ممنوع بدليل أن الحجر ضار بالمحجور عليه وليس ممنوعًا.

الجانب الثاني: التصرف بعد الحجر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -التصرف بالعتق والتدبير.

2 -التصرف بالشيء اليسير.

3 -التصرف بغيرها.

الجزء الأول: التصرف بالعتق والتدبير:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم التصرف.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم التصرف:

تصرف المحجور عليه لحظ غيره بالعتق والتدبير صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة ألعتق والتدبير من المحجور عليه: أنهما لا ينفذان إلا بعد قضاء الديون فلا يؤثران على الغرماء.

الجزء الثاني: التصرف بالشيء اليسير:

وفيه جزئيتان:

1 -أمثلة الشيء اليسير.

2 -حكم التصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت