فهرس الكتاب
كما أن منع التصرف قبل الحجر يطيل أمد الوقف والحرمان من فائدة المال ويعرضه للتلف.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يلي:
1 -أن ضرر الغرماء يقابله ضرر المدين وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.
2 -أنه ليس كل ضرر ممنوع بدليل أن الحجر ضار بالمحجور عليه وليس ممنوعًا.
الجانب الثاني: التصرف بعد الحجر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -التصرف بالعتق والتدبير.
2 -التصرف بالشيء اليسير.
3 -التصرف بغيرها.
الجزء الأول: التصرف بالعتق والتدبير:
وفيه جزئيتان هما:
1 -حكم التصرف.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم التصرف:
تصرف المحجور عليه لحظ غيره بالعتق والتدبير صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة ألعتق والتدبير من المحجور عليه: أنهما لا ينفذان إلا بعد قضاء الديون فلا يؤثران على الغرماء.
الجزء الثاني: التصرف بالشيء اليسير:
وفيه جزئيتان:
1 -أمثلة الشيء اليسير.
2 -حكم التصرف.