فهرس الكتاب
1 -إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه قبل الحجر.
2 -إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه بعد الحجر.
الجزئية الأولى: إذا كان انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر:
وفيها فقرتان هما:
1 -الأمثلة.
2 -حكم الرجوع.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر ما يأتي:
1 -أن يشتري شخص سيارة ثم يحجر عليه قبل تسديد ثمنها.
2 -أن يقترض شخص من آخر طن بر، ثم يحجر عليه قبل التصرف فيه.
3 -أن يقبض شخص من آخر أجرة بيت أو سيارة ثم يحجر على المؤجر قبل مضي مدة لها أجرة [1] .
الفقرة الثانية: الرجوع:
وفيها أربعة أشياء هي:
1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
4 -شروط الرجوع.
الشيء الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في رجوع الدائن بعين ماله من المحجور عليه على قولين:
القول الأول: أنه يرجع.
القول الثاني: أنه لا يرجع.
الشيء: الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
(1) يتصور ذلك إذا كانت الأجرة عينًا.