فهرس الكتاب

الصفحة 1551 من 2662

1 -إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه قبل الحجر.

2 -إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه بعد الحجر.

الجزئية الأولى: إذا كان انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر:

وفيها فقرتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم الرجوع.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر ما يأتي:

1 -أن يشتري شخص سيارة ثم يحجر عليه قبل تسديد ثمنها.

2 -أن يقترض شخص من آخر طن بر، ثم يحجر عليه قبل التصرف فيه.

3 -أن يقبض شخص من آخر أجرة بيت أو سيارة ثم يحجر على المؤجر قبل مضي مدة لها أجرة [1] .

الفقرة الثانية: الرجوع:

وفيها أربعة أشياء هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

4 -شروط الرجوع.

الشيء الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في رجوع الدائن بعين ماله من المحجور عليه على قولين:

القول الأول: أنه يرجع.

القول الثاني: أنه لا يرجع.

الشيء: الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

(1) يتصور ذلك إذا كانت الأجرة عينًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت