فهرس الكتاب

الصفحة 1552 من 2662

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -حديث: (من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) [1] .

2 -أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فيه الفسخ لتعذر الغرض كالمسلم فيه إذا تعذر.

3 -أن الفسخ يثبت بالعجز عن تسليم الرهن المشروط، فجاز الفسخ بالعجز عن تسليم الثمن.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن المرتهن إذا سلم الرهن إلى الراهن لم يملك الرجوع فيه فكذلك المبيع، بجامع أن كلًا من المرتهن والبائع كان بإمكانه أن يمسك العين حتى يقبض العوض.

2 -أن صاحب العين قد ساوى الغرماء بسبب الاستحقاق فيساويهم في الاستحقاق كغيره من الغرماء.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع.

(1) صحيح مسلم، باب من أدرك ما باعه (1559) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت