فهرس الكتاب

الصفحة 1554 من 2662

القطعة الأولى: توجيه القول الأول.

وجه القول باشتراط حياة المفلس لرجوع الدائن بعين ماله بما يأتي:

1 -حديث المفلس وفيه: (فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء) [1] .

2 -حديث: (أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئًا أو لم يقتضه فهو أسوة الغرماء) [2] .

3 -أنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء وهم الورثة فأشبه الموهوب.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني.

وجه القول بعدم اشتراط حياة المفلس بما يأتي:

1 -حديث: (أيما رجل قد مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) [3] .

2 -أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فسخه لتعذر العوض كالمسلم فيه.

3 -أن الفلس سبب لاستحقاق الفسخ فجاز الفسخ به بعد الموت كالعيب.

الشريحة الثالثة: الترجيح.

وفيها ثلاث قطع:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.

(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه (3520) .

(2) سنن ابن ماجه، باب من وجد متاعه بعينه (2361) .

(3) سنن ابن ماجه، باب من وجد متاعه بعينه (2360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت